قبل الشريعة نافعا ، وذلك لأن لازم استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل الشريعة هو عدم الوجوب في الشريعة إلاّ انّ الإشكال من جهة عدم حجية اللوازم العقلية للمستصحب.
هذا الإيراد لو تمّ فإنّه لا يرد بناء على صياغة السيد الخوئي رحمهالله لهذا التقريب ، وذلك لافتراض انّ العدم الذي نحن على يقين منه عدم نعتي ، إذ انّ المفترض هو انّ اليقين بعدم الجعل منتسب للشريعة لأنه انما كان بلحاظ الصدر الاول من الشريعة حيث لم تشرّع فيه أكثر الاحكام. فالمتيقن سابقا هو عدم الجعل المتصف به الشارع.
التقريب الثاني : هو استصحاب عدم فعلية التكليف والذي كان متيقنا حينما لم يكن المكلّف بالغا.
التقريب الثالث : استصحاب عدم فعلية التكليف والذي كان متيقنا حينما لم تكن شروط التكليف متحقّقة ، والمراد من الشروط هنا هي الشروط الخاصة بالتكليف المشكوك ، كما لو شك في وجوب صلاة العيد يوم العيد فإنّ له ان يستصحب عدم الوجوب المتيقن قبل يوم العيد أي قبل تحقق موضوعه لو كان ثابتا واقعا. بمعنى انّ صلاة العيد لو كانت واجبة لكانت فعلية الوجوب منوطة بتحقق يوم العيد ، فقبل يوم العيد لا يكون وجوب الصلاة فعليا جزما فعند ما يقع الشك يوم العيد في تحقق الفعليّة فإنّه يمكن استصحاب عدم الفعليّة الثابت قبل يوم العيد.
وقد استدلّ أيضا لحجيّة البراءة بالإجماع ، وذكرت للإجماع على حجية البراءة ثلاثة تقريبات :
التقريب الأوّل : هو دعوى انّ الطائفة مجمعة على انّ الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري حينما لا يصل للمكلف ، فإنّ الوظيفة المقرّرة له حينئذ هي البراءة.