مدخول أداة العموم بغير المخصص فهو في قوة المخصص المتصل ، ولو لم يكن كذلك فهو في قوة المخصص المنفصل والذي ينعقد معه ظهور في الإرادة الاستعمالية للعموم.
* * *
١٩٤ ـ التخصيص بالمنفصل
وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة المنفصلة عن الكلام الدال على العموم ، ومثاله : لو قال المولى : « أكرم العلماء » ثم في مجلس آخر قال : « لا تكرم العلماء الفساق ».
وهنا ذهب صاحب الحدائق رحمهالله الى انّ المرجع هو أحكام باب التعارض ، وذكر هذا العلاج صاحب الكفاية رحمهالله بنحو الاحتمال ، والمعروف بين العلماء هو تقديم المخصص المنفصل على العام إلاّ انّهم اختلفوا في توجيه ذلك صناعيا.
وتبنّى السيد الخوئي رحمهالله نفس التقريب المذكور في المخصص المتصل من القسم الثالث ، وذكر البعض انّه لا فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل بعد ان تعارف عن المشرع الإسلامي اعتماد القرائن المفصلة في مقام بيان مراداته ، وعليه لا بدّ من ان يعامل المخصص المنفصل وكأنّه متصل بالكلام ، ويكون تحديد المراد من الخطاب الشرعي بعد الجمع بين القرينة وذي القرينة ، ولا يصح التعويل على العموم ابتداء.
* * *
١٩٥ ـ التخطئة والتصويب
المراد من التخطئة ـ اجمالا وسيأتي ايضاحها ـ ان الأحكام التي يصل اليها المجتهد بواسطة بذل الوسع والتنقيب في الأدلة ليس من الضروري ان تكون جميعها متطابقة مع الواقع ، فقد يكون الحكم الذي وصل اليه المجتهد مصيبا للواقع وقد يكون مخطئا للواقع.