صدوره ممّا لا ريب فيه بالاضافة الى الخبر المعارض والذي هو فاقد لتلك القرينة ، وهذا ما يوجب ترجحه عليه بعد ان لم يكن الملاك في الترجيح هو عدم الريب المطلق ، وانّما هو عدم الريب الإضافي ، وهذا ما يتفق في غير المرجحات المنصوصة.
إلاّ انّ الإشكال على التقريب الاول هو ان المرفوعة ساقطة سندا ، والمقبولة انّما هي متصدّية لبيان ما هو المرجح لأحد الحكمين على الآخر ، فلا صلة لها بمحل الكلام.
وأما الإشكال على التقريب الثاني فهو عدم التسليم بأن المراد من نفي الريب هو نفي الريب الاضافي وانّ الصحيح هو القطع بصدور الرواية التي نفى الامام عليهالسلام عنها الريب ، وبه تكون المقبولة بصدد تمييز الحجة عن اللاحجّة.
وبسقوط كلا التقريبين لا يكون ثمّة مبرر للترجيح بالظن غير المعتبر.
٢١٠ ـ الترجيح بموافقة الكتاب المجيد
عالجت مجموعة من الروايات العلاجيّة التعارض في الأخبار بواسطة الأمر بلزوم الأخذ بالخبر الموافق لكتاب الله جلّ وعلا وترك الخبر المخالف لكتاب الله عزّ وجل أو بلزوم ترجيح الموافق على المخالف.
والطائفة الاولى خارجة عن محلّ الكلام لظهورها في تمييز الحجّة عن اللاحجّة ، إذ انّ محلّ الكلام انّما هو الروايات المتكافئة والواجدة لشرائط الحجيّة لو لا التعارض.
ومن هنا لا بدّ من بيان المراد من الموافقة والمخالفة في الروايات المتصدّية لعلاج التعارض بين الأخبار الواجدة للحجيّة في نفسها لو لا التعارض. فنقول :
انّ الظاهر بدوا من الموافقة هي مطابقة مفاد أحد الخبرين لكتاب الله