كل طرف فيكون مشمولا لدليل الحجيّة هذا مع افتراض عدم المانع من جريانه ، إذ المانع المتصوّر في إجراء الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العمليّة القطعيّة وهو غير متحقّق في هذا الفرض كما هو واضح.
وأمّا الشيخ الأنصاري رحمهالله فقد استدلّ على عدم الجريان في تمام الأطراف بدعوى اجمال دليل الحجية للاستصحاب ، وذلك لأنّ قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » يقتضي جريان الاستصحاب في كل طرف لتوفره على موضوع الاستصحاب ، إذ انّه كان متيقنا ثم وقع الشك في بقائه إلاّ انّه مع ملاحظة ذيل الرواية « ولكن تنقضه بيقين آخر » يحصل الإجمال ، وذلك لأن مقتضى اطلاق اليقين الآخر الشمول لليقين الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة.
وبتعبير آخر انّ ملاحظة مجموع الصدر والذيل يوجب اجمال المراد من الرواية من هذه الجهة ، وذلك لأن مقتضى الصدر جريان الاستصحاب في كلّ طرف لأنّه متوفر على شرط الجريان وهو اليقين السابق والشك اللاحق ، وهذا منحفظ في كل طرف. وملاحظة الذيل تقتضي عدم جريان الاستصحاب في تمام الاطراف ، وذلك لانتقاض الحالة السابقة بالعلم الإجمالي ، فيحصل التنافي بين الصدر والذيل ، وهذا ما يوجب الإجمال في الرواية.
وأجاب عنه السيد الخوئي رحمهالله انّ اليقين الآخر الموجب لانتقاض اليقين السابق انّما هو اليقين التفصيلي ، وذلك لظهور الرواية في وحدة متعلق اليقينين ، ولمّا كان متعلق اليقين الاول هو النجاسة التفصيليّة ـ مثلا ـ لهذا الطرف ولذاك الطرف فلا بدّ وان يكون اليقين متعلّقا بعين ما تعلّق به اليقين السابق ، بأن يحصل العلم تفصيلا