زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا (١) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ (٢) : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي (٣) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي (٤) فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي (٥) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ (٦) ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي؟
فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ : لَايَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ (٧) ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ». (٨)
١٠٠٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ (٩) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ (١٠) لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ (١١) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَتَرِثُهُ أُمُّهُ؟
__________________
(١) في الوافي : « لا اطلّقها » بدون الواو.
(٢) في « م ، بن » والوافي والوسائل : « وتقول المرأة ». وفي « جد » : « فتقول المرأة ». وفي « ن » : « وتقول المرأة » بالتاء والياء معاً.
(٣) في « بح » : « لا تجامعني » بدون الواو. وفي « ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « لا يجامعني » بدون الواو.
(٤) في الوافي : « تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه ».
(٥) في « بخ » والوافي : « فأعتقني ».
(٦) في الوسائل : « ثمّ ورثته ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٦ : « قوله عليهالسلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحةتورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٧٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « تقول عبدي ولا يجامعني » ومن قوله : « وأنت طائعة قالت : لا ». الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١١ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٤.
(٩) في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « مملوكة ».
(١٠) في التهذيب : « وصار ».
(١١) في « بح » : « أمة ».