قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ (١) وَهُوَ زَوْجُهَا؟
قَالَ : « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا (٢) ». (٣)
١٠٠٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ (٤) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ (٥) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ (٦) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ». (٧)
١٠٠٨٤ / ٤. أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٨) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ (٩) : هَلْ يَبْطُلُ (١٠) نِكَاحُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ». (١١)
__________________
(١) في « بح » والوافي : « يصنع ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « عبد ». وفي الوسائل : ـ « وهو عبدها ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٦٧٨٢.
(٤) في التهذيب : « و » ، والمذكور في بعض نسخه « عن ». ورواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة. ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٤٥ ـ ٥٤٦.
(٥) في التهذيب : « المرأة ».
(٦) في التهذيب : « مولاها ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٥.
(٨) في الكافي ، ح ١٠١١٨ : « محمّد بن جعفر أبو العبّاس ».
(٩) في « بف » : « فترثه ».
(١٠) في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي الكافي ، ح ١٠١١٨ : + « ذلك ».
(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح ١٠١١٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ،