دِرْهَمِكَ (١) ». (٢)
٩٩٤٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٣) عليهالسلام ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً (٤) مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ (٥) عَلَيْهَا أَنْ لَايَطْلُبَ (٦) وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي (٧) بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ (٨) فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ (٩) : « أَيَجْحَدُهُ (١٠)؟ » إِعْظَاماً لِذلِكَ (١١) فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ (١٢) اتَّهَمَهَا؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُؤْمِنَةً (١٣) أَوْ مُسْلِمَةً (١٤) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ
__________________
الثاني : أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.
الثالث : أنّها لمّا لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحريّ أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءك بماء غيرك ، أو أنّها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضيّ ».
(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « دراهمك ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤ ، ح ٢٦٤٢٧ ؛ وفيه ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦٣ ، إلى قوله : « فقال لي : حلال ». (٣) في « بف » : ـ « الرضا ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « المرأة ».
(٥) في « بح » : « ويشرط ». (٦) في « بح ، بف » : « أن لا تطلب ».
(٧) في النوادر : « فبلي ».
(٨) في الوافي : « قوله : فشدّد ، من كلام الراوي ؛ يعني شدّد الإمام عليهالسلام في إنكار الولد لمّا استفرس من السائل ذلك ». (٩) في « م » : « قال » بدون الواو.
(١٠) في الوافي : « أتجحده ». وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : « يجحد وكيف يجحد » بدل « أيجحد ».
(١١) في روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٤٧٢ : « إعظاماً لذلك ، أي قاله إنكاراً له وجعل إنكار الولد إثماً عظيماً ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالية ، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى. والأوّل أظهر ، وإلاّ لقال ما قاله عليهالسلام ». وفي الوافي : « قوله : أتجحده ، في الفقيه : أيجحد وكيف يجحد. وقوله : إعظاماً متعلّق بـ « قال » ، أي قال ذلك في وجه الإعظام للإنكار ». وفي المرآة : « لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان ». وفي ملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٦٩ : « قوله : إعظاماً لذلك ، هو كلام السائل ».
(١٢) في « بف » : « فإذا ». وفي الوافي : « فإنّي ».
(١٣) في الوسائل : « بمؤمنة ».
(١٤) في الفقيه : « بمأمونة ». وفي التهذيب والاستبصار : « مأمونة » ، كلاهما بدل « مؤمنة أو مسلمة ». وفي الوافي :