يَقُولُ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) (٢)
٩٩٤٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي (٤) مَا حَالُهَا : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟
قَالَ : « يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ (٥) ». (٦)
٩٩٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ
__________________
« المؤمنة : هي العارفة ، والمسلمة : المتديّنة المنقادة لما زعمته حقّاً ».
(١) النور (٢٤) : ٣.
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ٢٠١ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢١٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٣.
(٣) في الوسائل : ـ « رفعه ». والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبي يعفور مباشرةً ، وما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ من رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي محرّف ، لم يرد « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخ التهذيب.
ويؤيّد ذلك مضافاً إلى كثرة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ـ كما تقدّم غير مرّة ـ أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح ٩٠٧٧ ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.
(٤) في الوسائل : « ولا يدرى ».
(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ، هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكلّ لفظ إلاّ أن يكون دالاًّ على إنشاء المعنى الشرعي ، وفي معناه أخبار اخر ، ولولا ذلك لم يتحقّق الزنى إلاّمع الإكراه ».
(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٤.