اللهُ لَكِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِكِ (١) فِيَّ ، وَتَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَسُرُورِي ، وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (٢).
قَالَ : « فَأَحَلَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِهِ ». (٣)
١٠٤٠٣ / ٥٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ ، إِلاَّ فَاطِمَةَ عليهاالسلام ؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ». (٤)
١٠٤٠٤ / ٥٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ فِيهَا (٥).
فَقَالَ : « وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ (٦) أَيْضاً؟ لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ ». (٧)
__________________
(١) في « جت » والبحار : « برغبتك ».
(٢) الأحزاب (٣٣) : ٥٠.
(٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٨ ، من قوله : « فأنزل الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢١٣٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١١ ، ح ٣٩.
(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ح ٢١٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ٢٥٠٦٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧.
(٥) في الوافي : « يقال : قال فيه ، إذا عابه واغتابه ، وكأنّه كنّى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها. قوله عليهالسلام : وأنت لم سألت أيضاً ، أي وأنت أيضاً أسأت في سؤالك عنها ، قال الله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [ الحجرات (٤٩) : ١٢ ] ».
(٦) في « م ، جد » : « أنت ولم سألت ».
(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٥٦٧٦.