فَقَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : وَلَدَتْ جَارِيَةً.
قَالَ (١) : « لَعَلَّكَ كَرِهْتَهَا؟ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) (٢) ». (٣)
١٠٤٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَبَا بَنَاتٍ ». (٤)
١٠٤٢٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ (٥) إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِيهِ وَتَنْدُبُهُ (٦) بَعْدَ مَوْتِهِ ». (٧)
١٠٤٢٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ
__________________
(١) في « م ، جد » والوسائل : « فقال ».
(٢) النساء (٤) : ١١. وفي الوافي : « يعني كما أنّ الآباء والأبناء لا يدرى مقدار نفعهم ، وأنّ أيّهم أنفع ، كذلك الابن والبنت ، ولعلّ بنتاً تكون أنفع لوالديها من الابن ، ولعلّ ابناً يكون أضرّ لهما من البنت ، فينبغي أن يرضيا بما يختار الله لهما ». ومثله في المرآة ، وأضاف : « ويحتمل أن يكون عليهالسلام حمل ذكر الآباء والأبناء في الآية على المثال ، فتشمل جميع الأولاد والأقارب ».
(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٩ ، ح ٢٣٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٧٣١٠.
(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٨ ، ح ٢٣٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٣٠٤.
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ أبي ] ».
(٦) في التهذيب : ـ « وتندبه ». وفي الوافي : « تندبه ، أي : تبكيه وتعدّد محاسنه بالبكاء. ولعلّ الفائدة في البكاء وتعداد المحاسن تذكّر الناس به وبمحاسنه ، فلعلّهم يرقّون له ويدعون ، فيصل إليه بركة دعائهم. ومن هذا القبيل ما سأله عليهالسلام في دعائه بقوله : ( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ) ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الحسن الواسطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٩ ، ح ٢٣٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٣٠٣.