بِهَا. (١)
١٠٤٨١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نَهى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى : عَنْ أَبِي عِيسى ، وَعَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ (٢) ، وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً (٣) ». (٤)
__________________
وخالد ، وأنّ حارثاً من أبغض الأسماء الغير المصرّحة في هذا الحديث ، وأمّا الباقيان فغير معلوم لنا من جهة الأخبار ، وعدَّ بعض أصحابنا ضراراً ، والروايات خالية عنه ، لكنّه من الأسماءالمنكرة. وقيل : إنّه من أسماء إبليس ».
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٥ ، ح ٢٣٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٣٩٩.
(٢) في المرآة : « قوله : عن أبي عيسى ، قيل : لعلّ السرّ في ذلك مراعاة الأصل ؛ فإنّ عيسى لم يكن له أب ، والحكم ومالك من أسمائه تعالى. فنهى عن هذه الكنى رعاية للأصل ، كما أمر بأسماء العبوديّة رعاية لمعنى الاشتقاق. وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل عبد النبيّ مكروهاً كما ذهب إليه بعض العامّة. وفيه تأمّل ».
(٣) في المرآة : « قوله : وعن أبي القاسم ، فيه دلالة على امور :
الأوّل : التسمية بمحمّد بدون التكنية ، ولا خلاف في أفضليّة هذه التسمية عندنا وعند أكثر العامّة. ونقل محيي السنّة البغوي عن بعضهم المنع من هذه التسمية ، سواء كنّي بأبي القاسم أو لا ، وفي ذلك حديثاً : تسمّون أولادكم بمحمّد ثمّ تلعنونهم. وكتب عمر إلى الكافّة : ولا تسمّوا بمحمّد ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمّداً ، حتّى ذكر له جماعة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سمّاهم بذلك فتركهم.
وقال عياض : لا حجّة لهم في شيء من ذلك ، أمّا الحديث فهو غير معروف ، وعلى تسليمه فالنهي عن لعن مَن اسمه محمّد ، لا عن التسمية بمحمّد ، ثمّ نقل أحاديث كثيرة في الترغيب في التسمية بمحمّد كقوله : ما ضرّ أحدكم أن يكون في بيته محمّد ومحمّدان وثلاثة ، الخ.
الثاني : التكنية بأبي القاسم بدون التسمية بمحمّد ، ولا خلاف فيه عندنا وعند أكثر العامّة. ونقل القرطبي عن بعضهم النهي عن هذه التكنية ، سواء كان الاسم محمّداً أو لا. واحتجّوا بما رواه مسلم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسمّوا باسمي ، ولا تكنّوا بكنيتي. وردّ ذلك بأنّ المقصود الجمع بدليل ما رواه جابر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : من تسمّى باسمي فلا يتكنّى بكنيتي ، ومن يكنّى بكنيتي فلا يتسمّى باسمي. ثمّ المانعون من هذه التكنية اختلفوا ، فقال مالك وجماعة : النهي مقصور على زمنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لئلاّ يلتبس نداء غيره بندائه ... وقال بعضهم : يعمّ النهي بعد زمنه أيضاً.
الثالث : الجمع بين محمّد وأبي القاسم. والمشهور بيننا وبينهم المنع منه ، وروي أنّه جوّز ذلك لمحمّد بن الحنفيّة ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ٢٥٠ ، باب الأربعة ، ح ١١٧ ،