جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ (١) أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ (٢) أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٣) أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا (٤) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (٥) أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ (٦) عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ ».
قَالَ (٧) : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « هُوَ (٨) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٩) : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١١) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ (١٢) ». (١٣)
١٠٦٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « يمضي ».
(٢) في « بخ ، بف » : « مضى ».
(٣) في الوافي : « وإن أراد أن يراجعها ، إشارة إلى طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدّة ».
(٤) في المرآة : « والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع ».
(٥) في « بخ ، بف » : « أن يمضي ».
(٦) في « بخ ، بف » : « فيكون ».
(٧) الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى ابن مسكان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن [ عبد الله ] بن مسكان عن أبي بصير. فيروي المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٨.
(٨) في « بن » : « وهو ».
(٩) في الوافي : « أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر الله ـ عزّوجلّ ـ في كتابه ، وإنّه يكون مرّتين ، وثالثها التسريح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة ».
(١٠) البقرة (٢) : ٢٢٩.
(١١) هكذا في « م » وحاشية « ن ، جت ، به » والوافي والتهذيب. وفي معظم النسخ والمطبوع والمرآة والوسائل : « الثانية ». وقال في المرآة : « هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفي التهذيب نقلاً عن الكافي : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أنّ الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرّتين ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن يمسكها بعد ذلك ، أو يطلّقها طلاقاً لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك بعدم الرجوع إلاّبالمحلّل ، وهذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيّده ». وفي الوافي : « في بعض نسخ الكافي ، الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث ولعلّه سهو من النسّاخ ».
(١٢) في « جد » : ـ « التطليقة الثانية التسريح بإحسان ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بشهادة شاهدين » مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٣.