وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لَايَكُونُ عَلَى (١) السُّنَّةِ ، أَوْ طَلَاقٍ (٢) عَلَى (٣) الْعِدَّةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٤) ».
قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ (٥) لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَطَلَاقَ الْعِدَّةِ.
فَقَالَ : « أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ (٦) امْرَأَتَهُ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٧) شَاهِدَيْنِ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ (٨) ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ (٩) ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَالسُّكْنى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (١٠) ».
قَالَ : « وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي (١١) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١٢) وَأَحْصُوا )
__________________
(١) في « بح » : + « طلاق ».
(٢) في الوافي : ـ « طلاق ».
(٣) في « بح : ـ « على ». وفي التهذيب : « على طلاق » بدل « طلاق على ».
(٤) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب ابن أبي عقيل كما مرّ ، وحمل في المشهور على أنّ المعنى أنّه ليس بطلاق كامل ؛ فإنّ الأفضل أن يكون أحدهما ، ويمكن أن يكون المراد بالسنّة المعنى الأعمّ ، ويكون ردّاً على العامّة ، ويكون ذكر العدّة بعده من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، ولمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنى الأخصّ تقيّة كما أفاده الوالد العلاّمة ».
(٥) في « م ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « قلت ».
(٦) في التهذيب : « تطليق » بدل « أن يطلّق ».
(٧) في « بف » : « وشهد ».
(٨) في « بف » : « يطمث طمثين ».
(٩) في « ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « لم تزوّجه ». وفي « بخ » : « لم يتزوّجه ».
(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « عدّتها ».
(١١) في « م ، ن » والتهذيب : « التي ».
(١٢) في المرآة : « المشهور بين المفسّرين لا سيّما بين الخاصّة أنّ اللام في قوله تعالى : ( لِعِدَّتِهِنَّ ) للتوقيت ، أي