قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (١) كَانَتْ مِمَّنْ لَاتَحِيضُ؟
فَقَالَ (٢) : « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ (٣) طَلَاقَ السُّنَّةِ ». (٤)
١٠٦٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٦) يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ (٧) لَهُمَا (٨) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
قَالَ : « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ (٩) أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٠)
__________________
(١) في « بن » وحاشية « بح » : « وإن ».
(٢) في « ن ، بخ ، بف » : « قال ».
(٣) في « بف » : « يطّلق ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهمالسلام ، إلى قوله : « وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ٢٢٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٣ ، من قوله : « أمّا طلاق السنّة » إلى قوله : « من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين » ؛ وفيه ، ص ١٠٣ ، ح ٢٨١٣٢ ، إلى قوله : « هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة ».
(٥) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.
(٦) الطلاق (٦٥) : ١. وفي المرآة : « المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ الله يحدث بعد الطلاق الرغبة فيالمطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ الله يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً ».
(٧) في « بح » : « للتزويج ».
(٨) في « ن ، بف ، جت » والوافي : « بها ». وفي حاشية « م » : « بهما ».
(٩) في « بخ ، بف » : « تخلو ».
(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ٢٢٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨١٧٤.