١٠٦٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (١) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟
قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ (٢) امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ (٣) دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ (٤) ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ (٥) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ (٦) ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ (٧) ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا (٨) بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ (٩) عَلَى اثْنَتَيْنِ (١٠) بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ (١١) هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى (١٢) عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (١٣) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا (١٤) حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا (١٥) ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا (١٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ (١٧) هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ (١٨) جَدِيدٍ ، كَانَتْ
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير ».
(٢) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أن يطلّق الرجل » بدل « إذا أراد الرجل أن يطلّق ». وفي الاستبصار : « إذا أراد أن يطلّقالرجل » بدلها.
(٣) في « م » : ـ « قد ».
(٤) في تفسير القمّي : + « عدلين ».
(٥) في الوسائل ، ح ٢٨١٣٤ والاستبصار : « مضى ».
(٦) في تفسير القمّي : + « وحلّت للأزواج ».
(٧) في « بخ » : « تزوّجه ».
(٨) في « بف » : « يزوّجها ».
(٩) في « بف » : ـ « عنده ».
(١٠) في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « ثنتين ».
(١١) في « بخ ، بف » : « وإن ».
(١٢) في تفسير القمّي : ـ « اخرى ».
(١٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « من غير جماع ». وفي تفسير القمّي : « بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اخرى » بدل « من غير جماع ».
(١٤) في التهذيب : « يتركها ».
(١٥) في تفسير القمّي : + « الثلاثة ».
(١٦) في « م ، جد » والتهذيب : ـ « فإذا مضت أقراؤها ». وفي تفسير القمّي : + « الثلاثة ».
(١٧) في « بف » وتفسير القمّي : « وإن ».
(١٨) في « بف » : « لمهر ».