إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ (١) مِلْكِهِ حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ (٢) التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (٣) الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ (٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً (٥) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ (٦) ، وَلَا يُنْقَضُ (٧) الطُّهْرُ (٨) إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ (٩) الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ لَاتَكُونُ (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١١) إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ (١٢) ، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ (١٣) ، ثُمَّ طَلَاقٍ (١٤) بِشُهُودٍ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ ». (١٥)
__________________
(١) في الوافي : « عن ».
(٢) في « بن » والوسائل : « لم يطلّقها ».
(٣) في « م » : « تطليقة ».
(٤) في تفسير القمّي : + « وهي عنده ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، اوّل بأنّ المعنى ليس طلاقاً كاملاً ، أو ليس بسنّي ولا عدّي وإنكان صحيحاً ».
(٦) هكذا في « ن ، جت ». وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « في طهر الاولى ». وفي « بح ، بف » : « في طهر الأوّل ».
(٧) في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ولا ينقضي ». وفي « م ، جد » : « ولا تنقضي ». وفي الاستبصار : « فلا ينقض ».
(٨) في « بف » : « ولا ينقضي » بدل « ولا ينقض الطهر ».
(٩) في الاستبصار : ـ « بعد ».
(١٠) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والاستبصار : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(١١) في « بف » : « الثانية ».
(١٢) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي والاستبصار : « الرجعة ».
(١٣) في الاستبصار : « المحيض ».
(١٤) في حاشية « بف » : « ثمّ طلّق ».
(١٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٤ ، إلى قوله : « أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ؛ وفيه ، ص ١٠٩ ، ح ٢٨١٤٢ ، من قوله : « وأمّا طلاق الرجعة ».