غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ (١) إِذَا حَضَرَتْهُ (٢) ».
فَقُلْتُ (٣) : فَإِنْ (٤) أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَيَكُونُ طَلَاقاً؟
فَقَالَ : « مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ (٥) شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ (٦) مِنْهُ خَيْراً (٧) ». (٨)
١٠٦٨٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٩) وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ فِي كِتَابِهِ ،
__________________
(١) في الوافي : « في الدم ، أي القتل والجروح ».
(٢) في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « حضرنه ». وفي قرب الإسناد : ـ « وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته ».
(٣) في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت ».
(٤) في « ن ، بح » : « إذا ».
(٥) في « ن ، جت » : « أجزت ». وفي « بخ ، بف » : « أجزأت ».
(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل وقرب الإسناد : « أن يعرف ».
(٧) في « ن » والوسائل : « خير ».
وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واجيب بأنّ قوله عليهالسلام : « بعد أن تعرف منه خيراً » يمنعه. وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ـ إلى أن قال ـ : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٢٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر من قوله : « فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣٣٠٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٧ ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٦ و ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٨ ، ح ٢٢٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٣٠ ؛ وفيه ، ص ٢٣ ، ح ٢٧٩٢١ ، إلى قوله : « فقال : ليس هذا بطلاق ».
(٩) كذا في النسخ والمطبوع. لكنّ الظاهر أنّ الصواب « بكير » بدل « ابن بكير ». وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيلح ٧٨٠٤.