عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِيَ (١) الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ (٢) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
وَقَالَ : « الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ (٣) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (٤)
١٠٧١٨ / ٣. الرَّزَّازُ (٥) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَرْأَةُ الَّتِي (٦) لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ (٧) ؛ فَهِيَ (٨)
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » : « وهي ».
(٢) في « م ، بح ، جد » : « لزوجها ».
(٣) في الكافي ، ح ١٠٧٠٧ : « المراجعة هي الجماع » بدل « الرجعة بالجماع ». وفي التهذيب والاستبصار : « المراجعة في الجماع » بدلها.
(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّبالمواقعة ، ح ١٠٧٠٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني في كتاب الطلاق ، وفي كلّها من قوله : « الرجعة بالجماع ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ ؛ وص ٤٥ ، ح ١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ ؛ وص ٢٨١ ، ح ٩٩٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٨١٦٣.
(٥) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « محمّد بن جعفر الرزّاز ».
(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جد » : ـ « التي ».
(٧) في « بخ » : « ثالثة ».
(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وهي ».