قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « طَلَاقُ (١) الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (٢)
١٠٧٤٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟
فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ». (٣)
١٠٧٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (٤)
١٠٧٤٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟
__________________
(١) في الوسائل ، ح ٢٨٣٦٢ : + « الحامل ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤٤. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨١٨ و ١٠٨٢١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٣ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٦ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٢.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٧ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٤ ، الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٢٨٢٣٨ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٥.
(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٦.
(٥) في التهذيب : « الحسن بن سماعة ».