١٠٨٣٤ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ (١) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا (٢) فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ (٣) مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».
قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي (٤) ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ ». (٥)
١٠٨٣٥ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ.
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا (٦) وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
__________________
قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً أو وصيّاً ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا. ويدلّ أيضاً على أنّ للوصيّ النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكنّ أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيّاً في خصوص النكاح ».
(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٨ ، عن الحلبي وأبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٥٧٣ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٢ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٧١٧٢.
(١) في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ والتهذيب : « يطلّق ».
(٢) في التهذيب : ـ « لها ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « شيئاً ».
(٣) في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « به ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٥ ومصادره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٧١٧٢ ؛ وفيه ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٧١٦٩ ، إلى قوله : « يمتّع مثلها من النساء ».
(٦) في « بف » : « بعضها ».