١٠٨٤٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَالْغُسْلُ (٢) ». (٣)
١٠٨٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ ». (٥)
١٠٨٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ (٦) الْإِيقَاعُ بِهِنَّ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : + « في رجل دخل بامرأة ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « والغسل ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٥ ومصادره الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٤.
(٤) في الوسائل : « عنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ». وهو سهو واضح ، كما تدلّعليه لفظة « جميعاً » المذكورة في الوسائل أيضاً.
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي كلّها مع زيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا جعفر عليهالسلام : متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها » الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٤٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٧١٨٥.
(٦) في الوافي والتهذيب : « هي ».
(٧) في المرآة : « الظاهر أنّه تفسير لقوله تعالى : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) [ النساء (٤) : ٤٣ ] الذي وقع في آية