١٠٨٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ (٩) بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَيُوجِبُ (١٠) عَلَيْهِ الصَّدَاقَ؟
قَالَ : « لَا يُوجِبُ (١١) عَلَيْهِ (١٢) الصَّدَاقَ إِلاَّ الْوِقَاعُ ». (١٣)
١٠٨٥١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى (١٤) طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (١٥) ».
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ؟
__________________
التيمّم ، فلا يناسب ذكره هنا ، إلاّ أن يقال : لمّا كانت الملامسة والمسّ متقاربين في المعنى ، ووقع في آية الطلاق : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) [ البقرة (٢) : ٢٣٧ ] فيظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أيضاً الجماع. وفيه تكلّف ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ح ١٨٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٤٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٢.
(٩) في « بخ ، بف » : « وأغلق ».
(١٠) في « بح » : « أتوجب ».
(١١) في « بح » : « لا توجب ».
(١٢) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « عليه ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٧ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، وتمام الرواية هكذا : « لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩٠.
(١٤) في « بن ، جد » : « ثمّ ».
(١٥) في المرآة : « إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر ».