فَقَالَ (١) : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ ». (٢)
١٠٨٥٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ (٣) وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا : أَلَهَا عِدَّةٌ؟
فَقَالَ : « ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخى سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ (٤) ».
|
قَالَ (٥) ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنى ذلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ (٦) : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَيْسَ لَهَا (٧) فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلاَّ نِصْفُ الْمَهْرِ. (٨) |
__________________
(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قال ».
(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨١.
(٣) في « بف » : « امرأة ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٨٦ ـ ١٨٧ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يستقرّ بمجرّد الخلوة ، وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بأنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب به العدّة ، وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة متّهمين بعد خلوتهما ، فأنكر المواقعة ؛ فإنّه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان على أقوالها ، ويلزم الرجل المهر كلّه ، والمرأة العدّة ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقها ، فلا يوجب المهر إلاّ المواقعة ، ثمّ استشهد برواية أبي بصير الآتية ، ثمّ ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير واستحسنه ، وقال : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّا إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، مع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكّن فالقول ما قاله ابن أبي عمير » وانظر : المبسوط ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ذيل ح ١٨٦٤.
(٥) في « بخ ، بف » : « وقال ».
(٦) في الوسائل : « بالظاهر » بدل « بالحكم الظاهر ».
(٧) في « بح ، بخ ، بف » : « عليها ».
(٨) الجعفريّات ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه :