يَبْلُغُهَا (١) وَفَاتُهُ ». (٢)
١٠٨٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ (٤) ». (٥)
١٠٨٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا (٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ (٧) ». (٨)
١٠٨٦٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
__________________
(١) في « ن » : « تبلغها ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ضمن ح ٤٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ضمن ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٦.
(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩١ : « إن قامت البيّنة ، أي سواء قامت البيّنة على تعيين وقت الموت أو لم تقم. ويحتمل أن يكون المعنى أنّه يكفي للعدّة وصول الخبر وإن لم تكن بالبيّنة ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٧.
(٦) هكذا في جميع النسخ والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + « [ زوجها ] ».
(٧) قال ابن الأثير : « أحدّت المرأة على زوجها تحدّ فهي محدّ : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ( حدد ).
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٨.