وَ (١) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ (٣) زَوْجِهَا ، قَالَ (٤) : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ». (٥)
١٠٨٦٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتى تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ : « يَوْمَ يَبْلُغُهَا » وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ : « إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ (٦) ، ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا (٧) ». (٨)
١٠٨٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ».
(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « جميعاً ».
(٣) النَّعي : خبرُ الموت. والناعي : الذي يأتي بخبر الموت. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ( نعي ).
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٥) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٦٠.
(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « وهو غائب ».
(٧) البَعْرَةُ ـ بالسكون والفتح ـ من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الانسان. وكانت المرأة في الجاهلية إذا توفّي عنها زوجها دخلت بيتاً صغيراً ، ولبست شرّ ثيابها ، ولم تمسّ طيباً ولاشيئاً حتّي تمرّ بها سنة تامّة ، فاذا مضت السنة تخرج ، فرمت الكلب أو غيره ببعرة ، أو تعطى بعرة فترمي بها أمامها أو خلفها ، وتري بذلك من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره ، وكان ذلك إحلالاً لها ، وتراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره ، فكيف لاتصبر في الإسلام هذه المدّة؟! وللمزيد راجع : الامّ ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ؛ الفائق ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ( حلس ) ؛ نيل الأوطار ، ج ٧ ، ص ٩٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ( بعر ).
(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٨٤٦١.