اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ (١) جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ (٢) : أَيَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ (٣)؟
قَالَ : « نَعَمْ (٤) ». (٥)
١٠٩٥١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ ، فَيُطَلِّقُهَا : أَيَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ؟
قَالَ (٦) : « نَعَمْ ». (٧)
١٠٩٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ ، فَأَبى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلى طَلَاقٍ (٨) ». (٩)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « قد ».
(٢) في الوافي والوسائل والتهذيب : + « فيطلّقها ».
(٣) في الاستبصار : « لذلك الرجل » بدل « ذلك للرجل ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١٨ : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب ، والمشهور جوازه للحاضر أيضاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع فيه ، وعلى قول الشيخ تتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق ، وإن كان في البلد ، وحمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعاً بين الأخبار ، ولا يخفى عدم صلاحيّته ؛ لمعارضة سائر الأخبار ، ويمكن حمله على الكراهة ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٣ ، ح ٢٢٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ح ٢٨٠٩٦.
(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٣ ، ح ٢٢٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٨٠٩٦.
(٨) في حاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الطلاق ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،