١٠٩٥٣ / ٤. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلاً بِطَلَاقِ (١) امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَبَدَا لَهُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذلِكَ.
قَالَ : « فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ ، وَلْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ ». (٢)
١٠٩٥٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ « فَأَبى عَلِيٌّ عليهالسلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً ».
وَرُوِيَ : « أَنَّهُ لَاتَجُوزُ (٣) الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ ». (٤)
١٠٩٥٥ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨٠٩٧.
(١) في « بن » : « يطلّق ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن مسكان ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٠٥ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٣٣٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن مسكان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨٠٩٨.
(٣) في « بح » : « لا يجوز ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٠٩٩.
(٥) هكذا في « م ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوافي. وفي « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل