عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « لَا تَجُوزُ (٢) الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ (٣) ».
قالَ (٤) الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَبِهذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ. (٥)
__________________
والتهذيب والاستبصار : « حمّاد بن عثمان ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت رواية ابن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن جعفر بن سماعة عن أبان [ بن عثمان ] في الأسناد. وأمّا رواية جعفر بن سماعة أو جعفر بن محمّد بن سماعة عن حمّاد بن عثمان ـ سواء أكان في هذا الطريق أو طريق آخر ـ فلم نجدها في غير سند هذا الخبر. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤١٣ ـ ٤١٦.
ويؤيّد ذلك أنّ طريق الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء عن أبان [ بن عثمان ] من الطرق المشهورة في أسناد الكافي.
(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « أنّه ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « لا يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٣) في الوافي : « حمله في التهذيبين على الحاضر في بلده ، أمّا الغائب عن بلده ، فيجوز طلاقه. قال : ولم يفصّل ابن سماعة وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلّها.
أقول : للوكالة في الطلاق معنيان ، أحدهما : أن يكل الزوج أمر طلاق امرأته إلى الوكيل من غير عزم منه على الطلاق ولا على عدمه ، فإن اختار وكيله أن يطلّقها عنه طلّقها ، وإن اختار أن يبقيها على الزوجيّة أبقاها. والثاني : أن يكون الزوج عازماً على طلاق امرأته من غير تردّد منه فيه فيأمر غيره أن يأتي عنه بصيغة الطلاق. أمّا المعنى الأوّل فقد دلّ على جوازه مطلقاً جميع أخبار هذا الباب صريحاً ، ما عدا خبر الرازي ؛ فإنّه محتمل للمعنيين متشابه فيهما ، وما عدا خبر اليقطيني ؛ فإنّه صريح في المعنى الثاني ، وما عدا الخبر الأخير ؛ فإنّه صريح في إطلاق عدم الجواز ومتشابه في المعنيين. وأمّا المعنى الثاني فقد دلّ على جوازه خبر اليقطيني صريحاً وخبر الرازي محتملاً ، وظاهرهما الإطلاق ؛ فإنّ ورودهما في الغائب لا يقتضي تقييدهما به ، وتفصيل التهذيبين على المعنى الأوّل لا وجه له أصلاً ؛ لعدم التعرّض في أخباره بغيبته ، ولا حضور [ ه ] بوجه ، وعلى المعنى الثاني لا يخلو من بعد كما لا يخفى ، فالصواب ما فهمه ابن سماعة وصاحب الكافي من التنافي بين الخبر الأخير وسائر الأخبار ؛ ولهذا احتاط الأوّل وتوقّف الثاني. ولو جاز تقييد الخبر الآخر بحال الحضور استناداً إلى ورود بعض ما يخالفه في الغائب لجاز تقييده بالنساء ، أي كلة أمر الطلاق إليهنّ استناداً إلى ورود ما يوافقه فيهنّ ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ذيل ح ١٢٠ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٩٩١.
(٤) في « بخ ، بف » : « وقال ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٥ ، ح ٢٢٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨١٠٠.