سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا؟
قَالَ : « لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ (١) : لَا (٢) وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا (٣) ، وَيَقُولَ (٤) : وَاللهِ (٥) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا (٦) ـ فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ (٧) بِهَا (٨) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٩) ، فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْإِيفَاءُ (١٠) أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ (١١) ـ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنْ (١٢) لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ (١٣) ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ (١٤) حَتّى يُوقَفَ (١٥) ، وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
__________________
(١) في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».
(٢) في الفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : ـ « لا ».
(٣) في المرآة : « كذا وكذا ، أي مدّة زادت على أربعة أشهر ».
(٤) في الوافي والتهذيب : « أو يقول ».
(٥) في « بف » : ـ « والله ».
(٦) في الفقيه : « ثمّ يغائظها ». وفي تفسير العيّاشي : « ثمّ يغائظها ولأسوءنّك ، ثمّ يهجرها ، فلا يجامعها ». وفي الاستبصار : « فغاظبها ».
(٧) في التهذيب : « فإنّها تتربّص ». والتربّص : المكث والانتظار. النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( ربص ).
(٨) في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « به ».
(٩) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».
(١٠) في المرآة : « والإيفاء : أن يصالح إمّا بالوطئ أو بأن ترضى الزوجة ».
(١١) في تفسير العيّاشي : ـ « أهله ».
(١٢) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والاستبصار وتفسير العيّاشي : « وإن ».
(١٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « على الطلاق ».
(١٤) في « بح » : « طلاق بينهما ».
(١٥) في الوافي : « لعلّ المراد بقوله عليهالسلام : ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، أنّه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام وأوقفه الإمام ، وذلك لأنّه لا حاجة إلى الطلاق مادامت المرأة تصبر وتسكت ، ولعلّه يفيء بنفسه من غير ترافع. أو المراد أنّها لا تصير مطلّقة بمجرّد الإيلاء ، بل لا بدّ من إيقاف وتطليق حتّى تبين منه ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ : « فيه أبحاث : الأوّل : أنّ المشهور أنّ مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة ، لا من حين الإيلاء. وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنّها من الإيلاء ، واختاره في المختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات.