الْأَشْهُرِ (١) ، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ (٢) ». (٣)
١٠٩٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْإِيلَاءُ (٤) أَنْ يَقُولَ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ (٥) : وَاللهِ (٦) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ـ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ ـ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ (٧) بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٨) حَتّى يَفِيءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ ». (٩)
١٠٩٥٩ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
__________________
الثاني : قال السيّد في شرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلاّبعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير. وأقول : لعلّ المراد بما في الخبرين نفي توهّم كون الإيلاء في نفسه طلاقاً بدون أن يعقّب بطلاق.
الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينعقد الإيلاء إلاّفي إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضرّرها بالوطئ ، أو لصلاح اللبن ، ويدلّ عليه قوله عليهالسلام : يقول والله لُاغيظنّك ثمّ يغاضبها ».
(١) في « بح ، بن » والوافي : « أشهر ».
(٢) في تفسير العيّاشي : « وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » بدل « وإن كان أيضاً ـ إلى ـ أو يطلّق ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢ ، ح ١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٤ ، ح ٤٨٢٤ ، معلّقاً عن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣ ، عن الحلبي : من قوله : « أيّما رجل آلى من امرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٣ ، ح ٢٢٥٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٨٧٤٣ ؛ وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٨٧٤٩ ، ملخّصاً.
(٤) في التهذيب والاستبصار : « وهو ».
(٥) هكذا في « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويقول ».
(٦) في « بخ » : ـ « ويقول والله ».
(٧) في الاستبصار : « فإن كان أيضاً » بدل « وإن كان ».
(٨) في « بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل : « أشهر ». وفي التهذيب : + « حبس ». وفي الاستبصار : « أربعة أشهر » بدل « الأربعة الأشهر ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢ ، ح ٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٢٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٨٧٦٤.