امْرَأَتِهِ (١) أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ (٢) الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ (٣) نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ؟
فَقَالَ : « لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ (٤) عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ (٥) مِنَ الَّذِي شَهِدَ (٦) ، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ (٧) ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا (٨) ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ (٩) ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (١٠)
١١٠٣٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ (١١) أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».
(٢) في « جت » : « واعتدّت ».
(٣) في الوسائل : « فأكذب ».
(٤) في « بخ ، بف » : « للآخر ».
(٥) في المرآة : « ويؤخذ الصداق ، حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته ». وقال الشهيد قدسسره : « ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذي غرمه ؛ لأنّه كان معرّضاً للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لاضمان إلاّ أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، وإلاّ حجّر على المريض في الطلاق إلاّ أن يخرج البضع من ثلث ماله. وفي النهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١٤٤. وانظر : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ، المسألة ٣٩ ؛ النهاية ، ص ٣٣٦.
(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٨٩ والاستبصار : + « ورجع ». وفي التهذيب ح ٧٩٢ : + « فرجع ».
(٧) في « بخ ، بف ، جت » : « الآخر ».
(٨) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويفرق بينهما » بدل « والأوّل أملك بها ».
(٩) في « بخ » : « الآخر ».
(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٥ ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٧٨٩ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٧٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٩ ، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢١٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢٢.
(١١) في التهذيب والاستبصار : « ظنّ ».