وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (١) مِنْهُمَا (٢) مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَمَوْلَى السُّرِّيَّةِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا ، أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً (٣) مِنْ (٤) ثَمَنِهِ (٥) ». (٦)
١١٠٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ (٧) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ (٨) فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ
__________________
(١) في الوسائل : « واحد ».
(٢) في « م ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منهنّ ».
(٣) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ح ١٩٥٩ والاستبصار : « رضاً ». وفيالتهذيب ، ج ٨ : « رضاه ».
(٤) في حاشية « م ، جد » : « ضامن » بدل « عوضاً من ».
(٥) في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ وج ٨ والاستبصار ، ح ٧٩١ : « من الثمن ثمن الولد ». وفي الاستبصار ، ح ٧٣٨ : « من ثمن الولد » كلاهما بدل « من ثمنه ». وفي التهذيب ، ح ١٤٣٠ : « أو يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد » بدل « أو يأخذ عوضاً من ثمنه ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٥٩ ؛ وج ٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٣٨ ، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وفي الأخير هكذا : « عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى عليّ عليهالسلام في رجل ظنّ أهله أنّه قدمات ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٤٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٩١ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٣.
(٧) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « عن أبي بصير وغيره ». وقد عُدَّ إبراهيم بن عبدالحميد من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٧ وص ٤٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٤ ؛ وص ٣٣١ ، الرقم ٤٩٢٥.
(٨) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « أنّه قال ».