وَسَأَلَهُ (١) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ (٢) : مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ (٣) : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ». (٤)
١١٠٦٠ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ (٦) ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؟
فَقَالَ لِي : « لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا ». (٧)
١١٠٦١ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ؟
قَالَ (٨) : « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ
__________________
(١) في « ن ، بف » : « وسألته ».
(٢) في « ن » : « أو جاريته ».
(٣) في « ن ، بخ ، بف » : « الكفّارة ».
(٤) راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٨٧١٤.
(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : ـ « جميعاً ».
(٦) في التهذيب ، ح ٦٦ : « مملوك ». وفي الوافي : « الإملاك : التزويج من غير دخول ».
(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار. وفيه ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهماالسلام ، من قوله : « لا يكون ظهار » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلاّبعد دخول الرجل بأهله ، ح ١٠٩٦٩ ومصادره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٢٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٣.
(٨) في « بح ، جت » وحاشية « ن » : + « عليه ».