يُجْزِئُ (١) عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ». (٢)
١١٠٦٢ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ». (٣)
قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ (٤) مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً (٥) ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتّى يُكَفِّرَ. (٦)
١١٠٦٣ / ٢٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٧) عليهالسلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي.
فَقَالَ : « كَيْفَ قُلْتَ؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا.
فَقَالَ (٨) : « لَا شَيْءَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَعُدْ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٨٧٨٧ : « تجزئ ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٣ ، ح ٢٢٤٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٨٧٨٧ ؛ وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٨٨٠٣ ، من قوله : « والرقبة يجزئ عنه ».
(٣) المقنعة ، ص ٥٢٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩١.
(٤) في « بف » : « وأخرج ».
(٥) في « بن » وحاشية « جت » والوافي : + « ما ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إذا طلّق المظاهر ، ثمّ راجع ، فعليه الكفّارة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٧ ، ذيل ح ٢٢٤٧٦.
(٧) في التهذيب والاستبصار : + « الرضا ».
(٨) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « لي ».
(٩) في حاشية « جت » : « ولا تعتدّ ». وفي الوافي حمل هذا الخبر على الظهار في اليمين وعدم إرادة الظهار نفسه ، بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة. وقد فهم الشيخ الطوسي منه مطلق التعليق على الشرط ، فطعن في سنده أوّلاً ، ثمّ أوّله بتأويلات بعيدة. انظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ـ ١٤ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦٢.
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٣ ، بسندهما عن القاسم بن محمّد