١١٠٦٤ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : « الظِّهَارُ لَايَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ ». (١)
١١٠٦٥ / ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ؟
قَالَ : « الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ». (٣)
١١٠٦٦ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ (٤) كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ».
__________________
الزيّات الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٨٧٢٨.
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، هكذا : « ولا يقع الظهار على حدّ غضب » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١١ ، ح ٢٢٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٨٦٨١.
(٢) كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، وأنّ الصواب هو محمّد بن أحمد المراد بهمحمّد بن أحمد بن يحيى ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّ المتوسّط بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن ـ وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ـ في الطريق المعروف إلى عمّار بن موسى هو محمّد بن أحمد بن يحيى.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، إلخ.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٦ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢٢٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٣.
(٤) في « م ، بن ، جد » : ـ « حرام ».