قَالَ : « لَا ، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ».
قُلْتُ (١) : فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمَسَّهَا (٢) ، وَتَرَكَهَا (٣) لَايَمَسُّهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً (٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا : هَلْ يَلْزَمُهُ (٥) فِي ذلِكَ شَيْءٌ؟
فَقَالَ (٦) : « هِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَيْسَ يَحْرُمُ (٧) عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا ، وَلكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (٨) ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَالَتْ : هذَا زَوْجِي وَقَدْ (٩) ظَاهَرَ مِنِّي ، وَقَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ؟
قَالَ (١٠) : فَقَالَ : « لَيْسَ (١١) عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ (١٢) عَلَى الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ (١٣) ».
__________________
(١) في الوسائل : + « له ».
(٢) في الوسائل : ـ « فلم يمسّها ».
(٣) في الوسائل : « ثمّ تركها ».
(٤) في حاشية « ن » : « مجرّدة ».
(٥) في « بن » والوسائل : « عليه ».
(٦) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٧) في « بن » : « تحرم ». وفي حاشية « م » والوافي والفقيه والتهذيب : « بمحرّم ».
(٨) في الوسائل : « أن يجامع ».
(٩) في « بح ، بخ ، بف » : « قد » بدون الواو.
(١٠) في الوسائل والفقيه : ـ « قال ».
(١١) في الفقيه والتهذيب : + « يجب ».
(١٢) في « بخ » وحاشية « جت » : « أن يجبره ».
وفي المرآة : « لعلّ المراد أنّه حينئذٍ يجبره على الطلاق بخصوصه ، أو الاستغفار على القول ببدليّته ، وذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور. ثمّ اعلم أنّ المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لا يحلّ له الوطء حتّى يكفّر إجماعاً ، وإن عجز عن الثلاث هل لها بدل؟ قيل : نعم ، واختلفوا في البدل ؛ قال الشيخ في النهاية : إنّ للإطعام بدلاً وهو صيام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها حتّى يكفّر. وقال ابن بابويه مع العجز عن الإطعام يتصدّق بما يطيق. وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين. وقال ابن إدريس : إن عجز عن الثلاث فبدلها الاستغفار ، ويكفي في حلّ الوطء ، ولا يجب عليه قضاء الكفّارة بعد ذلك إن قدر عليها. وللشيخ قول آخر بذلك ، لكن تجب الكفّارة بعد القدرة. وذهب جماعة منهم الشيخ في قول ثالث والمفيد وابن الجنيد إلى أنّ الخصال لا بدل لها أصلاً ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب منها ». وانظر : النهاية ، ص ٥٢٧ ؛ المقنع ، ص ٣٢٣.
(١٣) في « بف » : ـ « به ».