قَالَ : « فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا ». (١)
١١٠٧٤ / ٣٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَعَلَيْهِ (٣) كَفَّارَةٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٤)
١١٠٧٥ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (٥) ، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ كَكَعْبِهَا : أَيَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ (٦) فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ؟
فَقَالَ (٧) : « الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ (٨) كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،
__________________
(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٨ ، إلى قوله : « قد بانت منه وملكت نفسها » ؛ وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٨٧٣٨ ، من قوله : « قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسّها ».
(٢) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.
(٣) في « بن » : « عليه » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « هل عليه ».
(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٥١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٠٥١. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٩ ، ح ٢٢٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٩.
(٥) في « جت » : « امّه ».
(٦) في « بح » : « يلزم ».
(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عليه ».