قَالَ : « يُلَاعِنُهَا (١) ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ (٢) لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ (٣) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ؟
قَالَ : « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ (٤) يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ (٥) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٦) عَنِ (٧) الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ (٨) ، فَيَقْذِفُهَا؟
قَالَ : « يُلَاعِنُهَا (٩) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا (١٠) زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا (١١) وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ (١٢) بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ؟
فَقَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً (١٣) ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ (١٤) إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ (١٥) وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ (١٦) مِيرَاثُهُ
__________________
(١) في المرآة : « تفسير القول في ذلك أنّ الزوجين إمّا حرّان أو مملوكان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أوبالعكس ، والثلاثة الاول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنّما الخلاف في الرابع ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلاّر ، وفصّل ابن إدريس بصحّته في نفي الولد دون القذف ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ١٢٢٩ : « ولا تحلّ ».
(٣) في « بح ، جت » : « فإذا ».
(٤) في « بف » : ـ « ثمّ ».
(٥) في « بح ، جت » والوافي : « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ وهي امرأته ».
(٦) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » : ـ « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ قال : وسألته ».
(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : « وعن ».
(٨) في « بخ » : « أمته ».
(٩) في التهذيب ، ح ٦٥٠ : ـ « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ : فيقذفها؟ قال : يلاعنها ».
(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « يقذفها ».
(١١) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « فيلاعنها ».
(١٢) في الفقيه : + « زوجها ».
(١٣) في « م ، بن ، جد » : ـ « أبداً ».
(١٤) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « عليه ».
(١٥) في « بخ ، بف » : « فلا أدع ».
(١٦) هكذا في جميع النسخ والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٤ و ١٢٢٩ والاستبصار ، ح ١٣٤٦. وفي المطبوع والتهذيب ، ح ٦٥٠ : « ويكون ».