لِأَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ (١) دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ (٢) الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ». (٣)
١١٠٨٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٤) عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ (٥) وَالْحُرَّةِ (٦) ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ (٧) ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ ». (٨)
__________________
(١) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب الاستبصار : « وإن ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ٦٨٤ : « يا ابن ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٧ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛ وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسئل عن الرجل يقذف امرأته » إلى قوله : « جلد حدّاً وهي امرأته » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة ». وفيه ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة » مع زيادة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة ». الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٥ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛ وفيه ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن المرأة الحرّة » إلى قوله : « فيقذفها قال : يلاعنها » ملخّصاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٩ ، ح ٢٢٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢٠ ؛ وص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٨ ؛ وص ٤٢٣ ، ح ٢٨٩٤٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٣٢٩٨١ مقطّعاً.
(٤) في « بف » : ـ « قال : سألته ».
(٥) في « بف » : « المملوكة ».
(٦) في الوافي : « وبين الحرّة ».
(٧) في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٦٥٢ : « وبين الأمة ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ،