قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ». (١)
١١١٢١ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ (٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (٣) يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٤) بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».
قَالَ : وَسُئِلَ (٥) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٦) عَلى أَمَتِهِ : أَيَصْلُحُ (٧) لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا (٨) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : « حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ (٩) ». (١٠)
١١١٢٢ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١١) :
أَنَّهُ (١٢) قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :
__________________
(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥١.
(٢) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن الرجل ».
(٤) في « بح » : + « قبل أن تعتدّ ».
(٥) في « بح ، جت » : « وسألته ».
(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « قطع ».
(٧) في الوسائل : « يصلح » بدون الهمزة.
(٨) في حاشية « جت » : « أن يتزوّجها ».
(٩) في « جد » والوسائل : « اثنتان ». وفي المرآة : « يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين ».
(١٠) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح ١٠٠٤٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ ؛ وص ١٧٥ ، ح ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ـ وفيه مع اختلاف يسير ـ بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٢.
(١١) في « بح ، بخ » : « أصحابنا ».
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « أنّه ».