« تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ (١) ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ (٢) ». (٣)
١١١٢٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟
فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ (٤) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٥) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا؟
فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (٦) ». (٧)
١١١٢٤ / ٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا : « إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٩) مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ».
قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ (١٠) ، ثُمَّ يَمُوتُ؟
__________________
(١) في « م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوافي : « وعشراً ».
(٢) في المرآة : « وهو مخالف لُاصولهم ، وليس في بالي من تعرّض منهم له ».
(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٧.
(٤) في الوسائل : ـ « الحرّة ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».
(٦) قال الشيخ الطوسي قدسسره : « الوجه في هذا الخبر أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها ؛ فإنّها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدّة الحرّة. فأمّا إذا بتّ عتقها في الحال كان عليها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ١٢٤٦.
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٤.
(٨) في « جت » : « أحمد بن محمّد ».
(٩) في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».
(١٠) في « بن » والوسائل : « بيوم أو بساعة ».