الأثر ، مع كون ما صدر منه موافقا للحكم القطعي الصادر من الشارع فيما كان الحكم الصادر من الشارع مقطوعا به ، ومحصّله موافقة المعاملة أو مخالفتها لما هو من الحقائق الواقعيّة في موضع العلم به.
الثالث : الصورة بحالها مع عدم كون ما صدر منه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي من الشارع ، باعتبار عدم القطع بالحكم الصادر من الشارع للمجتهد في تلك المعاملة ، بل حصل له الظنّ الاجتهادي بحكمه ، ومرجعه إلى موافقته أو مخالفته لما هو من الحقائق الظاهريّة المنوط سببيّتها بالظنون الاجتهاديّة.
ثمّ أخذ ببيان أحكام الأقسام الثلاثة بما محصّله : أنّ القسم الأوّل حكمه حكم المجتهد ومقلّده في ترتّب الأثر على ما صدر منه ما دام غافلا ، لكونه معتقدا بترتّبه متعبّدا باعتقاده كتعبّد المجتهد بظنّه وتعبّد المقلّد بفتوى مجتهده ، وإذا تنبّه فإن وافق اعتقاده قول من يقلّده فهو ، وإن خالفه كان كالمجتهد المتبدّل رأيه والمقلّد له ، وقد مرّ حكمه مستوفى في مسألة رجوع المجتهد ، والدليل الدليل.
والقسم الثاني يترتّب على معاملته الأثر مع الموافقة ولا يترتّب مع المخالفة ، إذ المفروض أنّه ثبت من الشارع بعنوان القطع أنّ المعاملة الفلانيّة سبب للأثر الفلاني ، ولم يكن معتقدا بخلافه حتى يتعبّد باعتقاده ، ولا دليل في نحوه على التقييد بعلم واعتقاد ، ولا يقدح كونه محتملا للخلاف أو ظانّا به لكونه مأمورا بالفحص والسؤال ، كما أنّ من يعتقد حلّية الخمر مع احتمال خلافه يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل لأنّه مأمور بالسؤال.
وأمّا القسم الثالث فالحقّ عدم ترتّب الأثر في حقّه ما دام باقيا على عدم التقليد بل وجود نحو هذه المعاملة كعدمها ، إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي ، وإنّما هو مظنون للمجتهد ، فالأثر إنّما يترتّب في حقّه وحقّ مقلّده وهو ليس بمجتهد ولا مقلّد له ، فلا دليل على ترتّب الأثر في حقّه ، ثمّ انّه إذا أراد التقليد فإمّا أن يقلّد من يقول بفساد هذه المعاملة فلا إشكال في عدم ترتّب الأثر عليها مطلقا ، أو يقلّد من يقول بصحّته وترتّب الأثر ، فالتحقيق فيه التفصيل المتقدّم في مسألة نقض الفتوى ، من أنّ ما لم يختصّ أثره بمعيّن أو معيّنين كالطهارة والنجاسة والحلّية والحرمة وأمثالها فيترتّب عليه الأثر ، فإذا غسل ثوبه من البول مرّة بدون تقليد أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا كذلك ، ثمّ قلّد من يقول بكفاية الأوّل في الطهارة والثاني في التذكية ترتّب الأثر على فعله السابق ، إذ المغسول يصير