الواقعي الفعلي هو القصر مثلا إلاّ أنّه حصل الفرق بينهما في السقوط وعدمه بفعل التمام وإن لم يكن التمام مأمورا به من باب سقوط الواجب بفعل غير الواجب ، ولا خفاء في بعده.
هذا كلّه ولكن الأوفق بالقواعد هو التزام العقاب على مخالفة الواقع والتزام أمرين مع الترتّب بينهما كما عرفت عن كاشف الغطاء ، والله أعلم بالصواب.
تذنيب : هل الاحتياط أيضا كأصل البراءة فلا يجوز العمل به قبل الفحص أو لا؟
ومرجعه إلى جواز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد وسلوك طريق الاحتياط أو لا؟ إذ لا فحص لمن في رتبة الاجتهاد إلاّ استفراغ الوسع في الأدلّة ، ولا لمن في رتبة التقليد إلاّ الرجوع إلى المجتهد والسؤال منه أو الرجوع إلى رسالته ، فترك الفحص في العمل بالاحتياط عبارة عن ترك سلوك الطريقين واختيار سلوك طريق الاحتياط.
فعلى الجواز يكون الطرق ثلاثة ، والناس أصنافا ثلاث المجتهد والمقلّد والمحتاط ، وعلى غيره اثنين وإنّما قيّدنا العنوان بترك الطريقين ، إذ لا إشكال في جواز العمل به مع عدمه كالمجتهد في المسائل المتردّد فيها بعد استفراغ الوسع فيها لفقد الدليل أو إجماله أو تعارض الدليلين ، وهو أيضا بعد الترجيح وتأدية الاجتهاد إلى ما يخالف الاحتياط إذا أراد سلوك طريقة الاحتياط ، والمتجزّي إذا أدّى اجتهاده إلى شيء ولم يرجّح جواز عمله بمؤدّى اجتهاده أو وجوب التقليد عليه ، فإنّ رجحان الاحتياط في هذه الصور ونظائرها وحسنه عقلا ونقلا بل وجوبه في بعض الفروض ممّا لا كلام فيه ، وهذه من موارد قضيّة أنّ الاحتياط حسن على كلّ حال المدلول عليها بالعقل والنقل ، ومحلّ الكلام إنّما هو الاحتياط الّذي يسلكه تارك الطريقين القادر على سلوكهما.
وقد يقال : إنّ ظاهر كلامهم في حصر المكلّف في أزمنة الغيبة في مجتهد ومقلّد ، وطريق امتثال أحكام الله تعالى في الاجتهاد والتقليد ، وظاهر إطلاق الأكثر بعدم معذوريّة الجاهل في الأحكام بل ظاهر إطلاق معاقد الإجماعات على بطلان عبادات الجاهل الّتي منها ما تقدّم الإشارة إليه في مسألة جاهل القصر هو عدم مشروعيّة الاحتياط مكان أحد الطريقين لأنّ للجاهل أنواعا :
منها : من يسلك طريقا غير مشروع باعتقاد المشروعيّة جهلا وهو مقصّر في جهله بالحكم ، كما لو عوّل على غير مجتهد أو مجتهد غير جامع باعتقاد الجواز ، أو بالموضوع كما لو عوّل عليهما باعتقاد الاجتهاد أو الاجماع أو عوّل على رأيه باعتقاد البلوغ رتبة