الاجتهاد وليس ببالغ.
ومنها : المتسامح في الدين التارك للطريقين تسامحا.
ومنها : الغافل المعبّر عنه بالقاصر الراكن إلى طريق غير مشروع في الواقع.
ومنها : المحتاط ، فإنّه أيضا بتركه الطريقين من أفراد الجاهل بمعنى تارك الطريقين وإن كان خفيّا.
فتحقيق المقام : أنّ مجرى الاحتياط إن كان من قبيل المعاملات فيجوز العمل عليه فيها من غير فحص بلا إشكال ، لكون المدار في صحّتها على مطابقة الواقع من دون اشتراط بالفحص ، والاحتياط طريق موصل إلى الواقع من غير فرق بين العقود أو الايقاعات أو غيرهما ممّا لا يعتبر فيه القربة ، فالغاسل للمتنجّس يحتاط بغسله مرّتين والقاصد لعقد النكاح مثلا يحتاط بالجمع بين عبارتي صيغة العقد إذا لم يعلم أيّتهما المؤثّر وهكذا ، وإن كان من قبيل العبادات فهو محلّ البحث والنظر اللائق للتكلّم فيه.
فنقول : انّ الاحتياط في العبادات على وجوه أربع هي كيفيّة الاحتياط :
الأول : الاحتياط في المسائل المشكوكة من حيث التكليف باختيار الفعل في محتمل الوجوب والترك في محتمل الحرمة.
الثاني : الاحتياط في المسائل المشكوكة من حيث دوران الوجوب المقطوع به بين التعيين والتخيير بمراعاة محتمل التعيين.
الثالث : الاحتياط في المسائل المشكوكة من حيث المكلّف به للشكّ في جزئيّة أو شرطيّة شيء للعبادة بالاتيان بها مع المشكوك فيه جزءا أو شرطا.
الرابع : الاحتياط في المسائل المشكوكة من حيث المكلّف به الدائر بين المتبائنين بالجمع والتكرار.
فهل يشرع الاحتياط في جميع هذه الصور ، أو لا يشرع في الجميع ، أو يشرع في الاولى دون البواقي ، أو يشرع في الاوليين دون الأخيرتين ، أو يشرع في الثلاث الاولى دون الأخيرة؟ ومرجعه إلى جواز الاحتياط ما لم يؤدّ إلى تكرار العبادة احتمالات.
ويمكن القول بالجواز مطلقا لوجود المقتضي وفقد المانع ، أمّا الأوّل : فيكفي في وجود المقتضي كون الاحتياط موصلا إلى الواقع محصّلا للمصلحة المطلوبة منه فكان مجزيا عمّا كان الغرض من جعله طريقا وهو تحصيل مصلحة الواقع ، أو مثل مصلحة الواقع وهو المصلحة