اللغويّة المعبّر عنها بالموضوعات المستنبطة ، وفي الأحكام الفرعيّة ، وكذلك في الأحكام الاصوليّة العمليّة في الجملة.
وأمّا الأحكام الاصوليّة الاعتقاديّة كوجوب الاعتقاد اليقيني بوجود الصانع أو وحدانيّته أو سائر صفاته الذاتيّة ، أو النبوّة أو غيرها ، فهي المقصودة من عقد هذا المطلب لننظر حالها من حيث قبولها لجريانه وعدمه.
فنقول : قولنا : « يجب الاعتقاد بنبوّة فلان » مثلا ، لاشتماله على ثلاثة أجزاء : الحكم والاعتقاد والمعتقد ، والاستصحاب فيه إمّا أن يفرض بالقياس إلى الحكم أو بالقياس إلى الاعتقاد أو بالقياس إلى المعتقد أو بالقياس إلى الآثار المترتّبة شرعا على أحد هذه الثلاث لو فرض له آثار. وبالتأمّل في ذلك ظهر أنّ المراد بالاستصحاب في اصول الدين ما يجري بالنسبة إلى نفس المكلّف فيها لا بالقياس إلى غيره ممّن كان في وقت موحّدا مسلما مؤمنا إذا شكّ في وقت آخر في بقاء توحيده أو إسلامه أو إيمانه ، لوجوب القطع حينئذ بجريان الاستصحاب وصحّته وحجّيته قصدا إلى ترتيب الآثار المعلّقة عليها الراجعة إلى المكلّف. بل هذا الاستصحاب عند التحقيق بالنسبة إلى المكلّف ليس من الاستصحاب في اصول الدين ، بل من الاستصحاب في الامور الخارجيّة والموضوعات الصرفة ، لوضوح أنّ توحيد زيد أو إسلامه أو إيمانه بالقياس إلى غيره من المكلّفين من الموضوعات الّتي علّق عليها أحكام راجعة إلى ذلك الغير كما أنّ عدالته كذلك ، فهذا الاستصحاب ممّا لا كلام فيه هنا. بل الغرض التكلّم في صحّة الاستصحاب الّذي يعمله المكلّف في اصول دينه الّتي كلّف فيها ، وقد عرفت أنّ له مراتب ثلاث.
فإن اريد إعماله في المرتبة الاولى ـ أعني الوجوب المتعلّق بالاعتقاد ـ فإن كان مع بقاء الاعتقاد فلا يعقل استصحابه لسقوطه بحصول امتثاله ، كما هو الأصل العقلي في سائر التكاليف الّتي من حكمها سقوطها بحصول أداء المكلّف به في الخارج ، فهو غير باق يقينا بناء على أنّ متعلّقه تحصيل الاعتقاد وقد حصل.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه كما كان يجب تحصيل أصل الاعتقاد كذلك يجب الدوام والاستمرار في الاعتقاد بعد حصوله ، فإذا شكّ في وقت من الأوقات في بقاء ذلك الوجوب أمكن استصحابه.
ويزيّفه : منع طروّ الشكّ في بقاء وجوب الاستمرار في الاعتقاد لوجود دليله الأوّل بعينه في جميع الآنات من عقل مستقلّ أو نقل قطعي فلا يعقل استصحابه أيضا.