يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة الثوب المغسول في أحد اليومين ، لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل آخر حاكم عليه.
نعم لو غسل به في كلّ من اليومين إتّجه الحكم بطهارته ، لانغساله بالكرّ الواقعي جزما ، فالنجاسة الأصليّة مرتفعة قطعا وعروض نجاسة اخرى غير معلوم والأصل عدمه ، نظير غسل الثوب النجس بكلّ من المشتبهين أحدهما نجس.
ومن فروع هذه القاعدة أيضا ما لو توضّأ عند الفجر بعد الحدث فصلّى به الصبح ، وهكذا عند الزوال فصلّى الظهر والعصر ، وهكذا عند الغروب فصلّى المغرب والعشاء ، ثمّ انكشف بعد ذلك لحوق حدث بأحد هذه الوضوءات قبل إحدى الصلوات الخمس وشكّ في الملحوق به ، هل هو وضوء الصبح وصلاته أو غير هما؟ فأصل التأخّر واستصحاب العدم وإن كان يقتضي عدم حدوثه قبل صلاة الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ، ولكن لا يحكم بحدوثه قبل العشاء ليكون الباطل هذه الصلاة بعينها.
أمّا أوّلا : فلبطلان الأصل المثبت.
وأمّا ثانيا : فلأنّ أصل العدم بالقياس إلى كلّ من الوضوءات والصلوات معارض بمثله في الآخر ، فلا بدّ من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال المقتضيته ليقين البراءة بالنسبة إلى الصلاة الباطلة ، ولا يتأتّى إلاّ باعادة الخمس أو ثلاث منها كما هو الأقوى.
وأمّا القسم الثالث : وهو ما لو تعدّد الحادث كموت زيد وعمرو المتوارثين واشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّر لجهالة تاريخهما ، فلا يمكن الحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر لأصالة عدم وجوده حال وجود الآخر ، لأنّ تأخّر وجود ذلك كتقدّم وجود الآخر لازم عقلي للمستصحب العدمي فلا يثبت بالأصل ، مضافا إلى أنّه معارض بأصالة عدم وجود الآخر حال وجود ذلك فيتساقط الأصلان ، لأنّ إعمال أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وإعمالهما معا غير ممكن لأدائه بكلّ من الحادثين بالتأخّر والتقدّم معا وهو محال.
وهل يحكم بالتقارن فيما يمكن تقارن وجوديهما مع كون التحيّر أوّلا في التقدّم والتأخّر وثانيا في المتأخّر والمتقدّم ، تمسّكا بأصالة عدم وجود كلّ منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان من كون التقارن لازما عقليّا لعدم كلّ قبل وجود الآخر فلا يثبت بالأصل ، ومن أنّ اللازم مع الملزوم هنا متّحدي الوجود خارجا وإن تغايرا ذهنا ، والمقام محلّ توقّف وظاهر الأصحاب أيضا في الفروع التوقّف.