صاحب اليد مالكا وقلّة اليد المستقلّة الغير المالكيّة ، ليستقيم به أمر السوق وينتظم المعاملات السوقيّة المبتنية على الأملاك الّتي لا طريق إلى ملكيّتها إلاّ اليد.
وقضيّة اعتبار ذلك الظنّ أن يجري على المظنون جميع الآثار المترتّبة على الملك ومنها جواز الشهادة به.
وبهذا كلّه ظهر أنّ الاستصحاب ـ أعني استصحاب عدم الملكيّة ـ لا يعارض اليد ، وأنّها مقدّمة عليه من باب الحكومة ـ أعني حكومة دليل حجّيّة اليد على أدلّة الاستصحاب ـ وذلك أنّها تدلّ على عدم جواز نقض اليقين بالشكّ بمعنى مطلق احتمال عدم البقاء ولو ظنّا ، ويندرج فيه يقين عدم الملكيّة المتعقّب لاحتمال الملكيّة ظنّا.
والرواية المذكورة دلّت على أنّ الاحتمال الّذي لا ينقض به اليقين هو ما عدا ظنّ الملكيّة المستند إلى اليد.
ولا ينافيه ما اشتهر من أنّه لو أقرّ ذو اليد المدّعي عليه بكون ما في يده ملكا للمدّعي انتزع منه العين إلاّ أن يقين البيّنة على انتقالها إليه ، لأنّه ليس لتقديم الاستصحاب على اليد ، بل لأجل أنّه لدعوى الملكيّة يصير مدّعيا والمدّعي منكرا فيندرج في عموم البيّنة على المدّعي ، وبدونه يؤخذ بإقراره فينتزع منه العين ، ولذا لو لم يكن هناك مدّع أو أقرّ كونه لغير المدّعي لم ينتزع العين ولا يكلّف بإقامة البيّنة.
والسرّ في إفادة إقراره مع عدم إقامته البيّنة لانتزاع العين أنّه لا حكم ليده مع الإقرار ، لما عرفت من أنّ اعتبارها من حيث الأمارة إنّما هو باعتبار الغلبة ، وهي إنّما تفيد ظنّ اللحوق في الفرد المشتبه ، ومع الإقرار المذكور وعدم إثبات الانتقال بالبيّنة خرج المورد عن الاشتباه ، وهذا هو الوجه في تقديم البيّنة على اليد أيضا ، إذ مع قيامها على ملكيّة ما في اليد لغير صاحب اليد خرج عن كونه مشتبها.
ثمّ لو قلنا بكون اليد من الاصول التعبّديّة المبنيّة على مطلق احتمال الملكيّة راجحا أو مرجوحا أو مساويا كانت مقدّمة أيضا على الاستصحاب ، ولكن من باب التخصيص ، لأنّ دليلها حينئذ أخصّ من دليل الاستصحاب المأخوذ فيه الشكّ بمعنى مطلق الاحتمال كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل.
وكما أنّ اليد في إفادة الملكيّة مقدّمة على الاستصحاب فكذلك قول ذي اليد في الإخبار بطهارة ما في يده ونجاسته مقدّمة عليه فيما كانت حالته السابقة مخالفة للمخبر به ، من غير فرق بين ما لو كانت القضيّة في الإخبار بصورة « هذا طاهر وهذا نجس » أو