قائمة الکتاب
آداب العقد
النكاح المنقطع
نكاح الاماء
في العيوب
في أحكام العيوب
في القسم
أحكام الأولاد
في أحكام الولادة
في الحضانة
في النفقات
في نفقة الأقارب
كتاب الطلاق
في المطلق
في المطلقة
في الصيغة
في الاشهاد
في أقسام الطلاق
في طلاق المريض
في ما يزول به تحريم الثلاث
في الرجعة
في العدد
في عدة الحامل
في عدة الوفاة
في عدة الاماء
في اللواحق
كتاب الخلع
في الصيغة
في الفدية
في الأحكام
كتاب الظهار
في الصيغة
في المظاهرة
في الأحكام
في الكفارات
في خصال الكفارة
كتاب الايلاء
في الصيغة
في المؤلي
في المؤلى منها
في أحكام الايلاء
كتاب اللعان
في السبب
في الملاعن
في الملاعنة
في كيفية اللعان
في الأحكام
كتاب العتق
في أسباب العتق
في السراية
في الملك
في العوارض
كتاب التدبير
في العبارة
فرع لومات المالك أولاً
٣٨٦في المباشر
في الأحكام
كتاب المكاتبة
في الأركان
في الأحكام
في اللواحق
في أحكام المكاتب
كتاب الاستيلاد
كتاب الاقرار
في الصيغة
في المقر
في المقر له
في الاقرار بالنسب
في الجعالة
في اللواحق
كتاب الإيمان
في مابه ينعقد اليمين
في الحالف
في متعلق اليمين
في اللواحق
كتاب النذر
في الناذر
في الصيغة
في متعلق النذر
إذا نذر أن يعتق عبده ان برئ المريض أو قدم المسافر هل يجوز له بيعه قبل
في اللواحق
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :548
تحمیل
التدبير) (٣) وصية وهي لا تصح معلقة بموت غير الموصي ، ولأن التدبير لو صح تعليقه على موت غير المالك لبطل بالإباق ، كما يبطل به إذا علق بموت المالك ، وهو مذهب ابن إدريس والأول مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة وابن البراج واختاره المصنف والعلامة وابنه.
وأجاب العلامة بعدم الملازمة بين الصحة والبطلان بالإباق ، ولان حمله على تعليقه بموت المولى قياس لا نقول به ، ولحصول الفارق بينهما ، لأن الخدمة إذا جعلت للمولى ثمَّ أبق ، فقد قابل النعمة بالكفر والإباق ، فيبطل التدبير مقابلة بنقيض مقصوده ، كقاتل العمد في المنع من الإرث ، بخلاف ما إذا جعلت الخدمة للغير.
إذا عرفت هذا فالنص إنما ورد بجواز التعليق بموت من جعلت له الخدمة ، ثمَّ عداه المصنف والعلامة إلى التعليق بموت زوج الأمة للمشابهة ، قال الشهيد : ويظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه بموت الغير مطلقا ، قلت : وهو اللازم من تعليل العلامة في المختلف ، لأنه قال : لنا أن العتق قابل للتأخير كما هو قابل للتنجيز ، ومعلوم أنه لا تفاوت بين الأشخاص في ذلك ، وهذا يدل على جواز تعليقه على موت الغير مطلقا.
فرع : على القول بجواز تعليقه بموت الغير لو مات ذلك الغير في حياة المدبر كان التدبير ماضيا من الأصل ، ولو مات المالك أولا خرج من الثلث وليس للورثة الرجوع بتدبيره ثمَّ (٤) مع خروجه من الثلث (لا بحث) (٥) ، ولو خرج بعضه من الثلث كان ذلك البعض مدبرا يتحرر بموت من علق تدبيره على موته ،
__________________
(٣) ما بين القوسين ليس في «ر ١».
(٤) هذه الكلمة ليست في النسخ.
(٥) ما بين القوسين ليس في النسخ ، وفي الأصل في نسخة دون أخرى.