قائمة الکتاب
آداب العقد
النكاح المنقطع
نكاح الاماء
في العيوب
في أحكام العيوب
في القسم
أحكام الأولاد
في أحكام الولادة
في الحضانة
في النفقات
في نفقة الأقارب
كتاب الطلاق
في المطلق
في المطلقة
في الصيغة
في الاشهاد
في أقسام الطلاق
في طلاق المريض
في ما يزول به تحريم الثلاث
في الرجعة
في العدد
في عدة الحامل
في عدة الوفاة
في عدة الاماء
في اللواحق
كتاب الخلع
في الصيغة
في الفدية
في الأحكام
كتاب الظهار
في الصيغة
في المظاهرة
هل يقع الظهار بالمستمع بها
٢٧٩في الأحكام
في الكفارات
في خصال الكفارة
كتاب الايلاء
في الصيغة
في المؤلي
في المؤلى منها
في أحكام الايلاء
كتاب اللعان
في السبب
في الملاعن
في الملاعنة
في كيفية اللعان
في الأحكام
كتاب العتق
في أسباب العتق
في السراية
في الملك
في العوارض
كتاب التدبير
في العبارة
في المباشر
في الأحكام
كتاب المكاتبة
في الأركان
في الأحكام
في اللواحق
في أحكام المكاتب
كتاب الاستيلاد
كتاب الاقرار
في الصيغة
في المقر
في المقر له
في الاقرار بالنسب
في الجعالة
في اللواحق
كتاب الإيمان
في مابه ينعقد اليمين
في الحالف
في متعلق اليمين
في اللواحق
كتاب النذر
في الناذر
في الصيغة
في متعلق النذر
إذا نذر أن يعتق عبده ان برئ المريض أو قدم المسافر هل يجوز له بيعه قبل
في اللواحق
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :548
تحمیل
في المظاهرة
قال رحمهالله : وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه.
أقول : منشؤه من عموم الآية (٢٦) ، ومن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، «في المرأة التي لم يدخل بها؟ قال : لا يقع فيها إيلاء ولا ظهار» (٢٧) ، ومثلها رواية الفضل بن يسار (٢٨) ، عن الصادق عليهالسلام ، واشتراط الدخول مذهب الشيخ وابن بابويه وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف ، وأبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، وعدم الاشتراط مذهب المفيد وسلار وأختاره فخر الدين.
قال رحمهالله : وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف ، والأظهر الوقوع.
أقول : وقوعه بها مذهب السيد المرتضى وابن زهرة وأبي الصلاح ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والمختلف ، وأبو العباس ، وهو المعتمد ،
__________________
(٢٦) المجادلة : ٢.
(٢٧) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٨ ، حديث ٢.
(٢٨) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٨ ، حديث ١.