غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]

تحمیل

شارك

في المظاهرة

قال رحمه‌الله : وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه.

أقول : منشؤه من عموم الآية (٢٦) ، ومن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام ، «في المرأة التي لم يدخل بها؟ قال : لا يقع فيها إيلاء ولا ظهار» (٢٧) ، ومثلها رواية الفضل بن يسار (٢٨) ، عن الصادق عليه‌السلام ، واشتراط الدخول مذهب الشيخ وابن بابويه وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف ، وأبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، وعدم الاشتراط مذهب المفيد وسلار وأختاره فخر الدين.

قال رحمه‌الله : وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف ، والأظهر الوقوع.

أقول : وقوعه بها مذهب السيد المرتضى وابن زهرة وأبي الصلاح ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والمختلف ، وأبو العباس ، وهو المعتمد ،

__________________

(٢٦) المجادلة : ٢.

(٢٧) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٨ ، حديث ٢.

(٢٨) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٨ ، حديث ١.