قائمة الکتاب
آداب العقد
النكاح المنقطع
فرعان
٨٩نكاح الاماء
في العيوب
في أحكام العيوب
في القسم
أحكام الأولاد
في أحكام الولادة
في الحضانة
في النفقات
في نفقة الأقارب
كتاب الطلاق
في المطلق
في المطلقة
في الصيغة
في الاشهاد
في أقسام الطلاق
في طلاق المريض
في ما يزول به تحريم الثلاث
في الرجعة
في العدد
في عدة الحامل
في عدة الوفاة
في عدة الاماء
في اللواحق
كتاب الخلع
في الصيغة
في الفدية
في الأحكام
كتاب الظهار
في الصيغة
في المظاهرة
في الأحكام
في الكفارات
في خصال الكفارة
كتاب الايلاء
في الصيغة
في المؤلي
في المؤلى منها
في أحكام الايلاء
كتاب اللعان
في السبب
في الملاعن
في الملاعنة
في كيفية اللعان
في الأحكام
كتاب العتق
في أسباب العتق
في السراية
في الملك
في العوارض
كتاب التدبير
في العبارة
في المباشر
في الأحكام
كتاب المكاتبة
في الأركان
في الأحكام
في اللواحق
في أحكام المكاتب
كتاب الاستيلاد
كتاب الاقرار
في الصيغة
في المقر
في المقر له
في الاقرار بالنسب
في الجعالة
في اللواحق
كتاب الإيمان
في مابه ينعقد اليمين
في الحالف
في متعلق اليمين
في اللواحق
كتاب النذر
في الناذر
في الصيغة
في متعلق النذر
إذا نذر أن يعتق عبده ان برئ المريض أو قدم المسافر هل يجوز له بيعه قبل
في اللواحق
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :548
تحمیل
المصنف هنا ، لأن الأجل المجهول كغير المذكور ، وعندهما انه إذا لم يذكر الأجل ينقلب دائما ، وهو ممنوع ، لأن المتعة من شرطها ذكر الأجل ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة ، واعتمد (٢٦٢) الشيخ على ما قاله في النهاية على رواية ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد قال لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر» (٢٦٣) وهي مع ضعف الطريق مرسلة ولا تدل على مطلوب الشيخ لقوله : «فليحول وجهه ولا ينظر» دل على تحريمها بعد الفراغ من إيقاع (٢٦٤) ما شرطه ، وهو منافي انعقاده دائما.
فرعان :
الأول : لو عقد على مدة متأخرة عن زمان العقد صح ، ومنعت الزواج (٢٦٥) فيما بينهما ، لأن عليهما عقد ولها زوج ، ولا يجوز ان يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان بإجماع المسلمين ، ولا يجوز ان يتزوج بأختها وان وفت المدة بالأجل والعدة قبل حلول المدة المعينة ، لأنه يكون جامعا (٢٦٦) بين الأختين.
الثاني : لو مات بعد العقد وقبل حضور المدة المشترطة احتمل بطلان العقد ولا مهر ولا عدة ، لأن العقد سبب لتأثير الإباحة عند حضور المدة المشترطة ، فإذا مات (٢٦٧) زالت صلاحية التأثير فيبطل العقد.
__________________
(٢٦٢) «م» و «ن» و «ر ١» : واعتماد.
(٢٦٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٥ من أبواب المتعة ، حديث ٤ (لكن فيه «على عرد» بدل «عن فرد»).
(٢٦٤) في الأصل : أنواع ، وما أثبتناه في بقية النسخ.
(٢٦٥) «م» و «ن» و «ر ١» : من الزواج.
(٢٦٦) «م» : جمعا.
(٢٦٧) «ن» : بانت.