المصنف هنا ، لأن الأجل المجهول كغير المذكور ، وعندهما انه إذا لم يذكر الأجل ينقلب دائما ، وهو ممنوع ، لأن المتعة من شرطها ذكر الأجل ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة ، واعتمد (٢٦٢) الشيخ على ما قاله في النهاية على رواية ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد قال لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر» (٢٦٣) وهي مع ضعف الطريق مرسلة ولا تدل على مطلوب الشيخ لقوله : «فليحول وجهه ولا ينظر» دل على تحريمها بعد الفراغ من إيقاع (٢٦٤) ما شرطه ، وهو منافي انعقاده دائما.
فرعان :
الأول : لو عقد على مدة متأخرة عن زمان العقد صح ، ومنعت الزواج (٢٦٥) فيما بينهما ، لأن عليهما عقد ولها زوج ، ولا يجوز ان يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان بإجماع المسلمين ، ولا يجوز ان يتزوج بأختها وان وفت المدة بالأجل والعدة قبل حلول المدة المعينة ، لأنه يكون جامعا (٢٦٦) بين الأختين.
الثاني : لو مات بعد العقد وقبل حضور المدة المشترطة احتمل بطلان العقد ولا مهر ولا عدة ، لأن العقد سبب لتأثير الإباحة عند حضور المدة المشترطة ، فإذا مات (٢٦٧) زالت صلاحية التأثير فيبطل العقد.
__________________
(٢٦٢) «م» و «ن» و «ر ١» : واعتماد.
(٢٦٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٥ من أبواب المتعة ، حديث ٤ (لكن فيه «على عرد» بدل «عن فرد»).
(٢٦٤) في الأصل : أنواع ، وما أثبتناه في بقية النسخ.
(٢٦٥) «م» و «ن» و «ر ١» : من الزواج.
(٢٦٦) «م» : جمعا.
(٢٦٧) «ن» : بانت.